ميرزا حسين النوري الطبرسي

34

مستدرك الوسائل

10 ( باب أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره ، إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه ) ( 16030 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " ومن استأجر أرضا بألف ، وأجر بعضها بمائتين ، ثم قال له صاحب الأرض الذي أجرها : إني أدخل معك فيها بالذي استأجرت مني ، ننفقا ( 1 ) جميعا ، فما كان من فضل فهو بينهم ، كان ذلك جائزا " . 11 ( باب انه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير بأكثر من الأجرة ، إذا لم يحدث حدثا أو يغرم غرامته ، أو يكون بغير الجنس ) ( 16031 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الدار يكتريها الرجل ، ثم ( يستأجرها منه ) ( 1 ) غيره بأكثر ، قال : " لا ، إلا أن يحدث فيها شيئا ، وان أكرى ( 2 ) بعضها بمثل ما استأجرها ، وسكن البعض فلا بأس " .

--> الباب 10 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 . ( 1 ) كذا في الحجرية والمصدر والظاهر أنها : ينفقان . الباب 11 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 76 ح 215 . ( 1 ) في المصدر : يؤاجرها من . ( 2 ) في الحجرية : " اكترى " وما أثبتناه من المصدر .